الشيخ السبحاني

27

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

لا في رجال النجاشي ولا في فهرست الشيخ ، قال الثاني : له أصل رويناه بالاسناد عن ابن محبوب وإليه تنسب الفرقة الصالحيّة . وقال في التهذيب : هو زيدي بتريّ متروك العمل بما يختص بروايته ( « 1 » ) ولأجل ذلك توقف الشهيد الثاني وقال : إثبات الحكم برواية الحسن غير حسن . نعم رواية الحسن بن محبوب عنه ، يجعله من الممدوحين ولكنّها بوحدتها لا تصلح لاثبات الحكم المخالف لإطلاق الكتاب . 2 - رواية عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصرانيّ مات وله ابن أخ مسلم وابن أُخت مسلم وله أولاد وزوجة نصارى ؟ فقال : « أرى أن يُعطى ابنَ أخيه المسلم ثلثي ما تركه ، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يُدركوا » قيل له : كيف ينفقان على الصغار ؟ فقال : « يُخْرج وارثُ الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم » . الحديث . ( « 2 » ) ودلالة الرواية واضحة وللبحث عن سندها وما اشتمل عليه من حكم شاذ عن القواعد مجال آخر وسيوافيك عند البحث فيمن أسلم قبل القسمة أو بعدها . 3 - رواية الميثمي ، عن أخيه ، أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط رفعه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لو أنّ رجلًا ذمياً أسلم وأبوه حيّ ولأبيه ولد غيره ثمّ مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً » . ( « 3 » ) هذه الروايات الثلاث لو تمّ اسنادها لا غبار على دلالتها . وربما يستدل

--> ( 1 ) التهذيب : 1 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 1282 . ( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 2 ، من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 . ( 3 ) المصدر نفسه : الباب 5 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 .